العودة إلى الموقع

محامون يسوقون لأنفسهم بالتطوع في قضايا الرأي العام

فاطمة العوفي | صحيفة مكة

انتشر مفهوم الاحتساب أو التطوع لدى المحامين بين أروقة المحاكم، وأصبحت مفردة «محتسب» أو «متطوع» تستخدم للتسويق بشكل غير مباشر، وخاصة في القضايا التي تحظى بمتابعة الرأي العام، وذلك لكسب ثقة القضاة والعملاء، الأمر الذي جعل بعض القانونيين يتخذونها كأيقونة شهرة وتفاخر لكسب ثقة عملاء جدد وقضاة

ورأى عدد من المحامين أن من يقوم بإشهار الاحتساب أو يتطوع ليترافع عن قضية من أجل فعل الخير وكسب الأجر يكون غالبا باحثا عن التسويق لاسمه لكسب عملاء

وقال المحامي علي الغامدي إن المحاماة مهنة شريفة وفيها جانب إنساني، ومن لم يستصحب هذا الشعور فسيثقل عليه العمل، مشيرا إلى أن الاحتساب لا ينافي الاكتساب، فلا يمنع المحامي اكتسابه من القضايا التي يتولاها أن يحتسب الأجر والمثوبة ويخلص لموكله برفع الظلم عنه وأداء حقه دون مماطلة أو تدليس

وأضاف أن المحامي أيضا إذا ارتأى الاحتساب فهو شعور نبيل، لكن المشكلة هي الوقوع في الرياء وتدنيس المهنة بالمن والأذى

بينما يرى المحامي ناصر التويم أن المحامي المحتسب قد يلجأ في بعض القضايا إلى الكشف عن احتسابه في تلك القضية، وذلك بسبب تعارض مواعيد جلساته مع مواعيد جلسات بعض القضايا الأخرى لديه، بينما يوجد سبب آخر وهو كسب شهرة أوسع، ومن وجهة نظري الشخصية إن من يقوم بذلك قد فوت على نفسه أجر الاحتساب ونصرة المظلوم، كما أني أعتقد أن بعض المحامين يتبنون تلك القضايا للشهرة.
في حين رجح طالب آل طالب - قاض سابق بمحكمة جدة - أن سبب انتشار مفهوم الاحتساب لدى بعض المحامين هو محاصرتهم من خلال الأنظمة التي تقيد طرق التسويق لهم

ونوه آل طالب إلى أنه لا شك في أن الاحتساب مطلوب من المحامي، وهو واجب اجتماعي لا يتأخر عنه المحامي الشريف لكن إعلان ذلك للقاضي أثناء الترافع أو توزيع مطويات ونشرات تفيد باحتساب المحامي الفلاني أو الشركة الفلانية للمحاماة، يخرجه عن جانب الفضيلة إلى جانب الخطأ القانوني وتحمل تبعة المساءلة، وغالبا ما يفهم في سياق المرافعة على أنه استمالة لقلب القاضي ووجدانه بينما الحياد مطلوب من كلا الطرفين سواء القاضي أو المحامي

وأبان أن تشديد الأنظمة تجاه المحامين دفع بعضهم إلى التوجه لطرق جديدة للتسويق والبحث عن الشهرة في الوسط القانوني، وكان أبرزها الحديث عن البرامج الاحتسابية

وأشار إلى أن نظام المحاماة السعودي يتضمن أن على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية على أن يتم النص على الإذن في الإعلان وفيه إغلاق لجانب الدعاية التي اشتهرت وتكررت من هذا الباب